تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
في سوم المؤمن ) بائعاً كان أو مشترياً أو غيرهما بعد حصول التراضي وقبل العقد وكراهته شديدة جداً وبذل الزائد لصاحب الخيار ليفسخ أشدّ كراهةً والقول بالتحريم إن لم يأذن للنهي واشتماله على إهانة المؤمن وإضراره قوي إلا أن الأول أقوى وأشهر للأصل وعموم المعاملات وتسليط الناس على أموالهم مع ما في دليل التحريم من البحث في السند والدلالة ( وأن يتوكل ) أو يرشد في بيع أو شراء أو غيرهما ( حاضر ) بل مطلق من كان عالماً بالسعر أو ذكياً حيث كان من أي محلّ كان ( لباد ) بل مطلق من كان جاهلًا أو غبياً بلديين أو قرويين أو بدويين أو مختلفين مع العلم بالحكم وجهله وظهور السعر وخفائه وعموم الحاجة إلى المتاع وعدمه ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بينهما وعدمها وفي إسلام المتبايعين وضدّه وكون المبيع من الفواكه وغيرها لعموم النهي والوارد بالخصوص ولقوله ( ع ) : ( ( دَعُوا الناس على غفلاتها يرتزق بعضها من بعض ) ) وضعف السند ومخالفة الأصل والشهرة وظاهر التعليل يأبى القول بالتحريم كما عليه جمع من الأصحاب ، وفي ارتفاع الكراهة بالتماس وجه قوي ، ويعمّ الحكم سائر المعاملات ويتبعها مكروهات كثيرة منها أخذ الوكيل لنفسه مطلقاً مع الإذن لموضع التهمة والولي في موضعها . ومنها تعاطي المعاملات أو الصناعات الدنيّة ما لم تؤدي إلى الشهرة المنافية للمروءة فتحرم ، وعن الرضا ( ع ) : ( ( كلّ شيء يتّقي به العبد ربه فلا بأس به ) ) . ومنها المداقّة في المعاملة على الحج والكفن والأضحية والنسمة وقد يلحق بها أمثالها . ومنها سلوك طريق لا يتمكن أو في غايته من بعض العبادات أو شطورها
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 123 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء