والحرام وهم أبناء سبع . ومنها تعليمهم السباحة والرماية . ومنها تعليم شعر أبي طالب وتدوينه . ومنها صنعة الغزل للمرأة . ومنها الذهاب في الحاجة متطهراً متحنكاً ماشياً في الظل . ومنها قبول الهدية ولو كانت معوّضة . ومنها تعجيل ظروف الهدايا قبل طلب أربابها وإرجاع العارية قبل بلوغ وقت الإهمال إلى غير ذلك .
مكروهات التجارة
( ويكره الدخول أولًا إلى السوق ) أو إلى غيره من مواضع المعاملة والخروج منه أخيراً بل يكون آخر داخل وأول خارج وإذا دخلوا أو خرجوا جميعاً ففيه وجهان : ارتفاع الكراهة ومراعاة الوقت ويحتمل على ضعف ثبوت الكراهة مطلقاً . ( ومدح البائع ) للمبيع وذمّ الثمن ( وذمّ المشتري ) المبيع ومدح الثمن . ويسري الحكم إلى كلّ أخذ بوجه من وجوه المعاوضات ومَعطيّ كذلك ما لم يكن مستشاراً . ( وكتمان العيب ) في غير غشّ أو تدليس فيحرم ( واليمين ) الصادقة ونحوها ( على البيع ) ونحوه ( والسَّوم ) فضلًا عن المعاملة ما ( بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ) ( وتزيين المتاع والبيع ) ونحوه ( في الظلمة ) أو في مكان أو في حال يخفي العيوب ما لم يكن تدليس وغشاً فيحرم ( والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ) وعدم ترتب ضرر على أحد ومثلهما العدّ ( والاستحطاط بعد العقد ) مع الخيار وبدونه كما يقتضيه إطلاق الأخبار وبعد انقضاء الخيار أشدّ كما في الدروس ( والزيادة وقت النداء ) حال امتداد الصوت أو بين الصوتين ما لم تَطُل الفاصلة من أي مناد كان من الدلّال أو صاحب المال مؤمناً كان الباذل الأول أو لا ولا بأس بها بعد السكوت ( والدخول