تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وإن لم يجز وأفسدناها فليس للأجير على الثاني سوى أجرة المستوفى دون المسمى مع عدم غروره ومع الغرور أقل الأمرين ولو شرك في العمل بين المستأجر والغير ، تَسَلَّط المستأجر والغير تَسَلُّطِ المستأجر على الفسخ للتبعض أو الإمضاء فيرجع بأجرة المستوفى على من شاء من الأجير وغيره أو أجرة المدة المعلومة ولو ترك الأجير العمل لها انفسخت الإجارة والكلام في الرجوع بالمقبوض من مال الإجارة مبنيّ على تعيين المستحق وقد علم . وفي صورة التضاد مع الإجارة تفسد الأولى وتصح الثانية ويختص مسمّاها بالأجير ومع عدمها فللأول الرجوع بالفائت على من شاء منهما غير أنه مع الرجوع على المستأجر يرجع المستأجر على الأجير بالتفاوت مع غروره وليس للأجير مع الرجوع عليه سوى الأقل من أجرة المستوفي والمسمى .

[ التاسع ] أكل المارة وحكمه

التاسع ( لو مرّ ) مارّ ( بثمرة النخل ) أو قريب منها بحيث لا يعدّ قاصداً عرفاً ولو قبل التأبير على إشكال ( والفواكه ) ثمرات الشجر معتادة أو لا ، ولو حين الانعقاد على إشكال أيضاً ومنها ثمرة النخل والعنب والرمان ( لا قصداً ) منه ولا من وليّه لخصوص تلك الثمرة لا في مبدأ المسافة ، ولا في أثنائها ليتحقق صدق اسم المرور ، وللإجماع عليه ولو عينها بالإشارة واختلف الاسم كان قاصداً بخلاف العكس ( قيل ) في المشهور ( جاز الأكل ) منها مقتصرين عليها . ونقل الإجماع عليه من جماعة وقيل بإضافة الزرع والخضر . ونقلت عليه الشهرة ونقل أنه قول الأكثر ونسب إلى بعض نقل الإجماع واقتصر قوم على خصوص النخل ونقلت عليه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 109 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء