الزيادة عليه تعبداً استناداً إلى إطلاق الدليل ، والأقوى هو الأول وعليه يحمل لزوم الصلح في مقام الزيادة ثمّ الصدقة ودفع خمسَين أو أكثر مع حصول الشرط أو التصدق بكل المحتمل ، وفي الناقص أما الصدقة بالمحتمل أو الصلح وفي صورة العلم بالمقدار يتعين الصدقة ، ولا فرق في ذلك بين ما أُخذ من يد الجائر وغيره . والعلم بجهة الحرام كخمس وزكاة علم بالأرباب والمتولي لتلك الأمور المالك مع قابليّته ، وإلّا فوليّه ويجوز الدفع إلى الحاكم مطلقاً ، وفي صورة الامتزاج بالوقف فقط يتعين الصلح ويجعل وقفاً ولو كان مع الوقف وغيره أعطي كلّ حكمه ولو دخل أبوه أو أحد محارمه ممن ينعتق عليه في الحرام مع حصول الشرط قوى العمل بالإطلاق فيحكم بالدخول تحت الخمس ولو كان عددهما في السابق معلوماً فحصل بجهل من جهة النتاج احتمل العمل على الإطلاق والتوزيع على النسبة وإذا تعين لبعض الحرام دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه ، ولو كان الخليط المجهول من اللقطة صولح وعرّف ويحتمل سقوطه والاكتفاء بالخمس ، ولو وقع الصلح مع الحاكم في مقامه أو أعطى الخمس فاتفق إن علم صاحبه ردّ إليه ما بقي ولا ضمان على الدافع ، ولا الآخذ من الفقراء والمساكين لا في صورة الخمس ولا في غيره ، وإن كان الدافع هو الحاكم ، ولو كان المتصدق من في يده ضمن ، وله الأجر ولو كان الحرام وقفاً عاماً جُهلت جهته أو خاصاً مجهول الصاحب ، واختلط بمثله من الوقف مجانس أو غير مجانس ، أو بملك احتمل جريان الحكم وانفساخ الوقف وبقائه وإرجاعه إلى القواعد .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 106
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٠٦