تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الوصول إلى الثمرة إلّا بآلة لم يجب على صاحبها الحمل إليه ولا يجوز له استعمال الآلة بدون إذنه ولا بدّ أن يقتصر في الأكل على أكله المعتاد على وفق المعتاد فإن زاد ضمن الجميع وله الخيار في اختيار أقسام الثمرة ولو عيّن المالك شيئاً تعيّن . ( ولا يجوز أخذ شيء منها ) للنقل ( مع الإفساد ) وعدمه للأصل والإجماع محصّله ومنقوله والأخبار والظاهر اعتبار كون الثمرة على الشجر اقتصاراً على المُتَيقَّن وكون المارّ مسلماً حيث يكون المالك كذلك إذ لا سبيل لغيره عليه واعتبار الإيمان مع المؤمن لا يخلو من وجه واشتراط أن يكون له ثمر متصل بثمر الغير وأن لا يكون حاملًا من جنسه لا يخلو من قوة واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها وعدم السور والباب ينافيه ما في بعض روايات الباب ولا محيص عن القول به ولا يجوز له أن يهب مارّاً ولا غيره أو يجعله نائباً عنه وما أكلته المارّة حين تعلق الزكاة أو الخمس جاز على الجميع فلا شيء للفقراء على المالك وليس حقّ المارّة مما يجوز نقله بصلح أو غيره ولو استناب أحداً في التناول له جاز ( ولو أذن المالك مطلقاً ) لكل أحدٍ من غير تعيين ولو مع فقد الشروط ( جاز ) إجماعاً .

[ العاشر ] ثمن الكفن ونحوه

العاشر ( يحل ثمن الكفن ) واجبه وندبه إذ لا يجب بذل للميت حيث لا تكون له شيء كغيره من الأمور المالية ( و ) مثله ( ماء تغسيل الميت ) من الواجب والندب وسدره وكافوره وأجرة العمل غير الواجب كالتكفين بالقطع المسنونة ، وحفر القبر الزائد على الواجب ( وأجرة ) عمل ( البذرقة ) بالذال المعجمة المشيعين له إلى قبره الزائدين على ما يتوقف
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 112 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء