[ الثامن ] عمل الأجير لغير المستأجر
الثامن ( لا يحل للأجير الخاص ) وشبهه المأخوذ عليه المباشرة لعمل مطلق أو معيّن في وقت معيّن بتمامه لا يزيد على العمل توقيتاً أو فورية أو في مبدئه أو وسطه أو منتهاه أو المركّب منها لشخص أن يكون أجيراً خاصاً له أو لغيره في عمل لا يجامع الأول في غير محل التعيين لأنه لا سلطان له على نفسه ولا يقدر على التسليم شرعاً كمن تعيّن عليه صوم يوم لرمضان أو نذر أو عهد أو نحوها أو حجّ في سنة مخصوصة إسلاميّ أو نذري أو نحوهما فإن الإجارة والجعالة الخاصتين غير صحيحتين للإجماع والأخبار وخصوص موردها يعم بتنقيح المناط ويصح الإطلاق بعد الإطلاق وبعد الخصوص ، والخصوص بعده ولا يحل ( العمل ) المنافي لعمله لا لنفسه ولا ( لغير مَن استأجره إلّا بإذنه ) في العمل ، وهو واضح حيث يكون عبادة لعدم إمكان توجه الأمر بعد حرمة الاستيفاء ولامتناع تعلق الإجارة الثانية بالمحال ولاستحالة التكليف بالمحال ولزوم التشريع وفي غير العبادة لدخوله تحت العدوان والظلم بالاستيفاء من مال الغير ومنفعته أو استعمال جوارح تعلق بها حق الأول تعلق الرهانة وللإجماع محصلًا ومنقولًا والأخبار في بعض الموارد يعم تنقيح المناط فليس طريق المسألة مقصوراً على مسألة النهي عن الضدّ الخاص حتّى يختص فساد العبادة لغير الأول بصورة العلم والعمل ( ويجوز للمطلق ) منه ونحوه قبل التضيّق إذ لا منافاة حيث لا يزاحم ما يلزم بتركه الإهمال لعدم البناء على الفور بل ولا المباشرة في مطلقات الإجارات من العبادات وغيرها وتنزيل الإطلاق على الحلول مسلّم لكن بمعنى جواز الفعل لا فوريّته