تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
سلاطين الهند لا يدخل تحت الحكم ولا مدخل للنّسَب والأقوى عدم سقوط حق الزكاة لو أخذها لكنه يحتسب ما بقي بعد أخذها فيزكّي وأن نقص عن النصاب بعده .

[ السابع ] امتزاج الحلال بالحرام

السابع ( إذا امتزج ) مزج الأجزاء واختلط خلط الأفراد ( الحلال ) من المال الطلق ( بالحرام ) كذلك مع قابليته لتملكه ( ولا يتميز ) أصلًا وجب عليه أن ( يصالح ) من يعرف من ( أربابه ) كلّا أو بعضاً بما يرتضونه مع عدم الإجحاف ، فإن طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً لوجوب التخلص وإعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين البراءة إجحاف وإضرار والاقتصار في الردّ على المتيقّن ، وإن وافق الأصل إجحاف بالطرف الآخر والحكم بالتنصيف لوحدة النسبة مردود باتحاد صاحب اليد . ويجري الحكم في الغصب وسائر الحقوق المجملة أعياناً وذمماً غير أن الصلح في بعضها قهري ، وفي بعضها مشروط بالتراضي ، والظن هنا جهل واختصاص الخمس لا وجه له ( فإن جَهِلَهُم ) أو جهل بعضهم فيجري البحث في حقّه جهلًا لا يرجى بعده معرفتهم اقتصاراً على المتيقن ( أخرج خمسه ) للإجماع والأخبار لبني هاشم خاصة للأصل وظاهر إطلاق لفظ الخمس كما فهمه أكثر الأصحاب ، وفي الروايات خلطه مع الغوص والمعادن والغنيمة ، وفي بعضها فإن اللّه قد رضي من المال بالخمس ولفظ التصدق لا ينافيه وإنما يلزم إخراجه ( إن جهل المقدار ) على الإطلاق ( وحلّ الباقي ) اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل أو من غير فرق بين ذلك وبين ما إذا علم النقص من الخمس أو
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 105 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء