تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مساعدة على ظالم ومعصية حرمت عليه .

الخراج والمقاسمة

( والذي يأخذه الجائر ) المتغلب بجنوده وأتباعه ذا طبل أو جمعة أو عيد أو لا فرعاً أو أصلًا مؤمناً أو مخالفاً مستحلًا ، أو لا من مؤمن أو مخالف ، وإن كان الوجه في المخالفين أظهر للعموم في الروايات وأكثر العبارات وبعض منقول الإجماعات ( من الغلّات ) وغيرها من حاصل الأرض ( باسم المقاسمة ) جرى على السيرة المألوفة أو لا ما لم يفرط في التعدي من غير فرق بين ما كان في أرض الخراج أو الصلح أو غيرها مما جرى عادة السلاطين بالتسلط عليها مع التوافق مع العمال أو الرعية وبدونه ( ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ) كذلك بتوزيع النقود عليها أو على زروعها أو أشجارها ( ومن الأنعام ) وغيرها مما يتعلق به الزكاة في مذهبهم - إن كان منهم - وإن لم يوافق مذهب أهل الحقّ دون العكس في وجه أو ولو بطريق الإيداع في وجه ضعيف ( باسم الزكاة ) ومن الذميين باسم الجزية ومن غيرهم من محترمي المال من الكفار باسم الشرط حيث يصح ، ( يجوز ) لمؤمن أو غيره على إشكال في الأخير ( شراؤه واتهابه ) وقبول الإحالة به قبل قبضه وبعده وتملّكه بسائر وجوه التملكات وكذا حكم ما يأخذه المخالف من مثله على وجه مُحِلّ في مذهبه وإن حرم في مذهبنا ( ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ) ولو طلبوه منعوا ، ولا يجوز لهم الامتناع عن تسليمه وفي إباحته لسلطان آخر وجهان كلّ ذلك للإجماع محصلًا وندرة المخالف لا تنافيه ومنقولًا وللروايات المعتبرة مع انجبارها بالإجماع والشهرة والقدح في دلالتها يردّه التأمل في عباراتنا وفهم الفقهاء ذلك منها وحرمته على الجائر