مسألة 1205 : حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع ،
وقيل : سبع « 1 » ، فالثاني يتباعد هذا المقدار ؛ لما رواه مسمع ابن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : والطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع » « 2 » .
ومثله ما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « 3 » .
وأمّا النهر فحريمه مقدار مطرح ترابه والمجاز على حافّتيه .
ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم ، قضي له مع يمينه ؛ لأنّه يدّعي ما يشهد به الظاهر ، على إشكال .
مسألة 1206 : حريم الشجر ما تبرز أغصانه إليه أو تسري عروقه إليه ،
فإذا أحيا أرضا وزرع في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى الموات أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياء ما تصل الأغصان أو العروق إليه ، فإن بادر أحد إلى إحيائه كان للغارس منعه .
ولو باع إنسان بستانا نخلا واستثنى عليه نخلة معيّنة ، كان للبائع حقّ الاستطراق إلى تلك النخلة والدخول إليها والخروج عنها ، وله مدى جرائدها من الأرض ؛ لما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى النبيّ صلّى اللّه عليه واله في رجل باع نخلا واستثنى « 4 » عليه نخلة ، فقضى له
هامش
( 1 ) ممّن قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 418 ، والحلّي في السرائر 2 : 374 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 276 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 461 ، الهامش ( 2 ) .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 461 ، الهامش ( 3 ) .
( 4 ) في « ص ، ع » والتهذيب : « فاستثنى » .