ذراعا ، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع » « 1 » .
وعلى التقدير بخمسمائة ذراع : ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع لأعطان الإبل والغنم » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع » « 3 » .
وفي الموثّق عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا ، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع » « 4 » .
وعلى التفصيل : ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوه فألف ذراع » « 5 » .
ولم يحدّ الشافعي ذلك بحدّ ، بل جعل الضابط الحاجة ، فمهما احتاجت العين إليه لزم ، وإلّا فلا « 6 » .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 4 : 220 / 63 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منه .
( 2 ) لم نعثر على نصّه في المصادر الحديثيّة .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 461 ، الهامش ( 2 ) .
( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 461 ، الهامش ( 2 ) .
( 5 ) الكافي 5 : 296 / 6 ، التهذيب 7 : 145 / 644 .
( 6 ) راجع : الهامش ( 4 ) من ص 463 .