رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها » « 1 » .
وعن عقبة بن خالد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قضى في هذا « 2 » النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى [ فيها ] « 3 » أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدة من جرائدها حتى تقدّر بها « 4 » » « 5 » .
وروى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : « حريم النخلة طول سعفها » « 6 » .
تنبيه : جميع ما فصّلناه في حريم الأملاك مفروض فيما إذا كان الملك [ محفوفا ] « 7 » بالموات أو متآخما له من بعض الجوانب ، فأمّا إذا كانت الأرض محفوفة بالأملاك فلا حريم لها ؛ لأنّ الأملاك متعارضة ، وليس جعل موضع حريما لدار أولى من جعله حريما لأخرى ، وكلّ واحد من الملّاك يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء ، ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف إلّا أن يتعدّي .
وقد اختلف قول الشافعي في أنّه لو أعدّ داره المحفوفة بالمساكن حمّاما أو اصطبلا أو طاحونة ، أو حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدّاد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 295 / 1 ، التهذيب 7 : 144 / 640 .
( 2 ) في الكافي : « هوائر » بدل « هذا » .
( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في « ص ، ع » : « حتى يعدّ بها » . وفي الكافي : « حين بعدها » . وفي التهذيب :
« حتى بعدها » .
( 5 ) الكافي 5 : 295 / 4 ، التهذيب 7 : 144 / 641 .
( 6 ) الفقيه 3 : 58 / 202 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « مخصوصا » . والمثبت يقتضيه السياق .