وأمّا ما استقلّ مرعى فقطع بعض الشافعيّة بأنّه من الحريم « 1 » .
وقال بعضهم : مرعى البهائم من حقوق القرية مطلقا « 2 » .
وحكم المحتطب حكم المرعى .
مسألة 1202 : حريم الدار في الموات مطرح ترابها والرماد والكناسة والثلج
وقمامة المنزل ومسيل مياهها والممرّ في الصوب الذي يفتح إليه الباب ، وليس المراد منه استحقاق الممرّ في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له الممرّ ، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ؛ لأنّ الحاجة تمسّ إلى ذلك .
وعند جماعة من الشافعيّة فناء الدار من حريمها « 3 » .
ومنع بعضهم من أن يكون للدار حريم ، بل لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها . نعم ، له منع ما يضرّ بالحيطان ، كحفر بئر بقربها « 4 » .
وأمّا حريم الحائط فعندنا أنّه مقدار مطرح ترابه ؛ لأنّ الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه .
وهذا كلّه إنّما يثبت في الأرض الموات إذا ابتكر عمارة الدار والحائط فيها ، فيجب على من يريد العمارة في تلك الأرض التباعد عن الدار ، والحائط ما قلناه .
مسألة 1203 : البئر إذا حفرت للتملّك في الأرض الموات لم يجز لأحد
هامش
( 1 إلى 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 .
( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 488 ، حلية العلماء 5 : 502 ، البيان 7 : 410 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 .
( 4 ) حلية العلماء 5 : 502 ، البيان 7 : 410 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 .