تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وأمّا ما استقلّ مرعى فقطع بعض الشافعيّة بأنّه من الحريم « 1 » . وقال بعضهم : مرعى البهائم من حقوق القرية مطلقا « 2 » . وحكم المحتطب حكم المرعى .

مسألة 1202 : حريم الدار في الموات مطرح ترابها والرماد والكناسة والثلج

وقمامة المنزل ومسيل مياهها والممرّ في الصوب الذي يفتح إليه الباب ، وليس المراد منه استحقاق الممرّ في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له الممرّ ، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ؛ لأنّ الحاجة تمسّ إلى ذلك . وعند جماعة من الشافعيّة فناء الدار من حريمها « 3 » . ومنع بعضهم من أن يكون للدار حريم ، بل لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها . نعم ، له منع ما يضرّ بالحيطان ، كحفر بئر بقربها « 4 » . وأمّا حريم الحائط فعندنا أنّه مقدار مطرح ترابه ؛ لأنّ الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه . وهذا كلّه إنّما يثبت في الأرض الموات إذا ابتكر عمارة الدار والحائط فيها ، فيجب على من يريد العمارة في تلك الأرض التباعد عن الدار ، والحائط ما قلناه .

مسألة 1203 : البئر إذا حفرت للتملّك في الأرض الموات لم يجز لأحد

هامش
( 1 إلى 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 488 ، حلية العلماء 5 : 502 ، البيان 7 : 410 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 . ( 4 ) حلية العلماء 5 : 502 ، البيان 7 : 410 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، روضة الطالبين 4 : 349 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 460 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث