تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

الفصل الرابع : في حدّ الحريم

الحريم إشارة إلى المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع ، كالطريق ومسيل الماء ومطرح التراب وأشباه ذلك ، وقد بيّنّا أنّه لا يجوز لأحد إحياؤه ؛ لتعلّق حقّ الغير به ، وسبق « 1 » أنّ الكفّار إذا صالحونا على أنّ البلدة لهم كان عامرها ملكا لهم ، فلا يجوز لأحد من المسلمين إحياؤها ، وأمّا مواتها فإن كانوا يذبّون عنه فهو من حريم تلك البلدة ومرافقها ، فلا يجوز إحياؤه .

مسألة 1201 : حريم القرى المحياة ما حواليها من مجتمع النادي

ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد والسماد وسائر ما يعدّ من مرافقها لا يجوز لأحد إحياؤه ولا الاختصاص به ؛ لما فيه من التضييق على المسلمين ، ومنع حقوقهم عنها . وأمّا مرعى البهائم ففي كونه من حريمها نظر . وفصّل الجويني فقال : إن بعد عن القرية لم يكن من حريمها ، وإن قرب ولم يستقلّ مرعى ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد ، فقولان ، والظاهر عندهم أنّه ليس من حريمها « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 375 ، المسألة 1153 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 335 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 6 : 213 ، وروضة الطالبين 4 : 348 - 349 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 459 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث