الصيد ، فإنّه يفيد الملك في الصيد .
وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملّك يفيد الملك ، ودونه وجهان « 1 » .
وتوحّل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملّك وإن قصده .
مسألة 1198 : لو قصد نوعا وفعل إحياء يملك به نوع آخر ،
كما إذا حوّط بقعة بقصد السكنى ، وهذا الإحياء إنّما يتحقّق في تملّك حظيرة الغنم وشبهها ، هل يفيد الملك ؟ الوجه عندي ذلك ، فإنّه ممّا يملك به الحظيرة لو قصدها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
والثاني : أنّه لا يملك به ، وإلّا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا « 2 » .
واستحالة التالي ممنوعة .
مسألة 1199 : إذا حفر بئرا في الموات للتملّك ،
لم يحصل الإحياء ما لم يصل إلى الماء ، وقبله يكون تحجيرا .
وإذا وصل الماء كفى في الإحياء ، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة .
وقال بعض الشافعيّة : يكفي في الصلبة ، ولا بدّ في الرخوة من طيّها « 3 » . وليس بشيء .
وفي حفر القناة يتمّ الإحياء بخروج الماء وجريانه .
وإذا حفر نهرا ليجري الماء فيه على قصد التملّك ، فإذا انتهت فوهة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 246 ، روضة الطالبين 4 : 356 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 246 - 247 ، روضة الطالبين 4 : 356 .
( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 488 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 247 ، روضة الطالبين 4 : 356 .