تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا مصلّين . ولو قال : كلّ من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة ، فالأقرب : أنّ لكلّ واحد دينارا . ويحتمل في قوله : « من سبق فله دينار » ذلك أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحقّ كلّ واحد دينارا . ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلّى فله خمسة ، فسبق خمسة وصلّى خمسة ، فللخمسة عشرة ، أو لكلّ واحد على الاحتمال ، وللثانية خمسة ، أو لكلّ واحد . ويحتمل البطلان على الأوّل ؛ لإمكان سبق تسعة ، فيكون لكلّ واحد من السابقين درهم وتسع وللمصلّي خمسة . ولو قال لاثنين : أيّكما سبق فله عشرة ، وأيّكما صلّى فله عشرة ، لم يصح ، ولو قال : ومن صلّى فله خمسة ، صحّ . ولو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ، ومن صلّى فله عشرة ، صحّ .

مسألة 908 : إذا بذل السّبق لجماعة ولم يبذله لجميعهم ،

مثل أن يبذل للأوّل شيئا ، ولمن بعده شيئا ، فإن فاضل بين المسبوق والسابق ، مثل أن يجعل للأوّل - الذي هو المجلّي - عشرة ، وللثاني - الذي هو المصلّي - سبعة ، وللثالث - الذي هو التالي - خمسة ، وللرابع - الذي هو البارع - أربعة ، وللخامس - الذي هو المرتاح - ثلاثة ، ولم يجعل لمن بعدهم شيئا ، جاز إجماعا ؛ لأنّه قد منع المسبوقين وفاضل بين السابقين ، فحصل التحريض في طلب الفاضل وخشية المنع . ولو جعل للسابق عشرة وللمصلّي خمسة ، ولم يجعل لمن بعدهم شيئا وكان السابق خمسة والمصلّي واحدا ، قسّمت العشرة بين الخمسة
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 46 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث