المتأخّر دون السابق ، ويحرز السابق مال نفسه خاصّة « 1 » .
ز : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل والآخر ، ويكون المخرج الآخر مصلّيا والمحلّل أخيرا ، فالسابق يحرز السّبقين معا ، وبه قال الشافعي « 2 » .
وعلى قول ابن خيران للسابق سبق نفسه ، وللمسبوق الثاني سبق نفسه ، ولا شيء للمحلّل ؛ لأنّه تأخّر عنهما ، وليس للسابق شيء في سبق المصلّي ؛ لأنّه لا يأخذ ، ولا يستحقّه المحلّل ؛ لأنّه لم يسبق ، ويكون مقرّا على المسبوق « 3 » .
مسألة 907 : لو قال واحد لاثنين : أيّكما سبق فله عشرة ،
صحّ ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده ، ولو جاءا معا ، فلا شيء لهما .
ولو كانوا جماعة فقال : من سبق فله كذا ، فجاء اثنان فصاعدا دفعة وتأخّر الباقون ، فالمشروط للأوّلين بالسويّة ، ولا شيء للمتأخّرين .
ولو قال : من سبق فله دينار ومن صلّى فله نصف دينار ، فسبق واحد وصلّى ثلاثة ثمّ جاء الباقون ، فللسابق دينار ، وللمصلّين الثلاثة نصف دينار بينهم بالسويّة ، ولو سبق واحد وجاء الباقون معا ، فللسابق دينار ، وللباقين نصف دينار ، ولو جاء الجميع معا ، فلا شيء لهم ؛ لأنّهم ليسوا بسابقين
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 196 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 423 ، حلية العلماء 5 :
471 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 80 ، البيان 7 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 12 :
185 ، روضة الطالبين 7 : 537 .
( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 196 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 423 ، حلية العلماء 5 :
471 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 79 - 80 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 184 ، روضة الطالبين 7 : 537 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 196 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 423 ، حلية العلماء 5 :
471 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 80 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 184 ، روضة الطالبين 7 : 537 .