بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة ، تشبيها بفتح رأس الزقّ .
وقال الشيخ رحمه اللّه : لو خشي وقوع حائط ، جاز إسناده بجذع الغير وإن لم يأذن صاحب الجذع « 1 » . وفيه نظر .
ولو غصب دارا ونقضها وأتلف النقض ، ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة .
وهل يضمن أجرة مثلها دارا إلى وقت الردّ أو إلى وقت النقص ؟
إشكال .
مسألة 1134 : لو غصب شاة وأنزى عليها فحلا ،
فالولد للمغصوب منه .
ولو غصب فحلا فأنزاه على شاته ، فالولد للغاصب ، ولا شيء عليه للإنزاء ؛ لنهيه صلّى اللّه عليه واله عن عسب الفحل « 2 » . وليس بجيّد .
ولو انتقص ، غرم الأرش .
ولو غصب جارية ناهدا فتدلّى ثديها ، أو عبدا شابّا فشاخ ، أو أمرد فالتحى ، ضمن النقصان ، خلافا لأبي حنيفة في الأمرد « 3 » .
ولو غصب خشبة واتّخذ منها أبوابا وسمّرها بمسامير من عنده ، نزع المسامير ، وإن انتقصت الأبواب بذلك ضمن الأرش .
ولو بذلها « 4 » ، ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان للشافعيّة « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 86 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 257 ، الهامش ( 1 ) .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 11 : 90 ، بدائع الصنائع 7 : 156 ، المحيط البرهاني 5 :
470 ، بحر المذهب 9 : 100 ، حلية العلماء 5 : 255 ، العزيز شرح الوجيز 5 :
481 ، المغني 5 : 391 ، الشرح الكبير 5 : 399 .
( 4 ) أي : المسامير .
( 5 ) البيان 7 : 36 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 481 ، روضة الطالبين 4 : 153 .