تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شجرة فأثمرت فأكل فائدتهما وغرمهما للمالك ، ففي الرجوع بما غرم على الغاصب قولان للشافعيّة « 1 » ، كالمهر . وإن هلكت تحت يده ، فالحكم كما في المنافع التي لم يستوفها ، وكذا القول في الاكتساب . وإن انفصل الولد ميّتا ، فالظاهر أنّه لا ضمان ، وكذا إن انفصل ميّتا في يد الغاصب .

مسألة 1131 : لو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره ،

غرم أجرة مثلها . وفي الرجوع قولان للشافعيّة « 2 » ، كالمهر . ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك ، كما لو غصب علفا وأعلف به بهيمة مالكه . لكن قال بعض الشافعيّة : وجب أن يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه لم يشرع فيه على أن يضمنه ، ولا عاد نفعه إليه « 3 » . ولو آجر العين المغصوبة ، غرم المستأجر أجرة المثل للمالك ، ولم يرجع بها على الغاصب ؛ لأنّه شرع فيه على أن يضمنها ، ويستردّ الأجرة المسمّاة . ولو أعارها ، رجع المستعير بما غرم للمنافع التي فاتت تحت يده . وفي الرجوع بما غرم للمنافع التي استوفاها القولان . وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 479 ، روضة الطالبين 4 : 152 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 315 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 479 ، روضة الطالبين 4 : 152 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 316 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 479 ، روضة الطالبين 4 : 152 .