الفصل السابع : في التنازع
مسألة 1136 : لو ادّعى المالك الغصب والقابض الاتّهاب أو الشراء منه
أو الاستيداع أو الاستعارة أو الاستئجار ، قدّم قول المالك في عدم هذه العقود دون الغصب ، فإنّ القول قول المالك في عدم الإذن ، فيضمن المتشبّث ، لكن هل يضمن أقصى القيم ؟ إن ألحقنا غير الغاصب به فنعم ، وإلّا فلا .
مسألة 1137 : لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب وأنكر المالك ،
قدّم قول الغاصب مع يمينه ؛ لأنّه قد يعجز عن إقامة البيّنة عليه ويكون صادقا ، فلو لم نصدّقه لتخلّد الحبس عليه ، ولما وجد عنه مخرجا ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّ القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ الأصل بقاؤه « 1 » .
فإذا قلنا بالأوّل ، فلو حلف الغاصب هل للمالك تغريمه القيمة أو المثل ؟ وجهان للشافعيّة :
أحدهما : لا يضمن ؛ لبقاء العين في زعمه .
وأصحّهما : نعم ؛ لأنّه عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب وإن كانت باقية « 2 » .
مسألة 1138 : لو اتّفقا على الهلاك واختلفا في قيمته ،
فالقول قول
هامش
( 1 ) نهاية المطلب 7 : 242 ، الوسيط 3 : 399 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 433 ، روضة الطالبين 4 : 118 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 433 ، روضة الطالبين 4 : 118 .