مسألة 1114 : لو غصب شيئا وخلطه بغيره وأمكن التمييز بينهما ،
وجب على الغاصب التمييز ، سواء سهل أو عسر وشقّ ، وسواء خلط بالجنس ، كالحنطة البيضاء بالحنطة الحمراء ، أو بغير الجنس ، كالحنطة بالشعير ، ويجب عليه الفصل بينهما بالالتقاط ولو طال الزمان .
ولو خلط الزيت بالماء وأمكن التمييز ، لزمه التمييز وأرش النقص إن كان فيه نقص ، وإن لم يمكن التمييز فهو كخلطه بالشيرج ، إلّا أن لا يبقى له قيمة ، فيكون هالكا لا محالة ، فإن حصل فيه مميّزا أو غير مميّز نقص سار فقد مضى الحكم فيه .
مسألة 1115 : لو غصب ساجة فأدرجها في بنائه أو بنى عليها أو على آجرّ مغصوب ،
لم يملك الغاصب الساجة ولا الآجرّ ولو كان داخله في حائط عظيم شاهق ، بل يجب عليه إخراجه من البناء وردّه إلى المالك - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « 1 » - لأنّه بنى على ملك الغير عدوانا ، فلا يزول به ملك المالك ، كما لو غصب أرضا وبنى عليها ، ولأنّه قادر على العين وردّها إلى مالكها ، فلا يجوز الانتقال إلى القيمة ، ولأنّه مغصوب ليس بمحبوس عنده بعقد له ردّه ، فكان عليه ردّه ، كما لو جعله أبوابا في داره .
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه ردّ الساجة ، ويلزمه قيمتها « 2 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 198 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 379 ، نهاية المطلب 7 :
273 ، بحر المذهب 9 : 75 ، الوجيز 1 : 213 ، الوسيط 3 : 414 ، حلية العلماء 5 : 242 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 329 ، البيان 7 : 49 - 50 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 465 ، روضة الطالبين 4 : 142 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 :
630 / 1083 ، عيون المجالس 4 : 1748 - 1749 / 1227 ، المعونة 2 : 1219 ، الذخيرة 8 : 324 ، المغني 5 : 424 ، الشرح الكبير 5 : 381 .
( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 178 / 1867 ، مختصر القدوري : 130 ، المبسوط -