ولا السفينة .
وكلّ موضع لا ينزع فيه اللوح إلى أن تصل إلى الشطّ فإنّه تؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسّر الفصل ، فحينئذ يردّ اللوح مع أرش النقص ويستردّ القيمة .
وإذا قلنا : لا نبالي في النزع بهلاك مال الغاصب ، فلو اختلطت السفينة التي أدرج فيها اللوح بسفن الغاصب ولم يوقف على اللوح إلّا بفصل الكلّ ، ففي فصل الكلّ إشكال .
وللشافعيّة وجهان « 1 » .
مسألة 1117 : إذا غصب خيطا فخاط به ثوبا ونحوه ،
فالحكم فيه كما في البناء على الساجة .
وإن خيط به جرح حيوان محترم ، فهو إمّا آدميّ أو غيره ، فإن كان آدميّا ، فإن خيف من نزعه منه هلاكه لم ينزع وإن كان هو الغاصب ، ويجب على الغاصب قيمته .
فإن خاط جرح نفسه ، فالضمان مستقرّ عليه .
وإن خاط جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب ، فقرار الضمان عليه ، وإن كان جاهلا ، فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب غيره .
وفي معنى خوف الهلاك خوف كلّ محذور يجوز معه العدول إلى التيمّم من الوضوء .
قال الجويني : لو رتّب انقدح وجهان :
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 200 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 380 ، بحر المذهب 9 :
76 ، حلية العلماء 5 : 243 ، البيان 7 : 52 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 466 ، روضة الطالبين 4 : 143 .