تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الغاصب ؛ لأنّه عين ماله ، ونفقته عليه تزداد به قيمته ، فإذا أخذه مالك الأرض احتسب له بما أنفق على ملكه ، وفي مسألتنا عمله في ملك المغصوب منه بغير إذنه ، فكان لاغيا ، على أنّا نمنع وجوب النفقة في الزرع ، بل الزرع للغاصب وعليه الأجرة .

النظر الثاني : في زيادة الأعيان .

مسألة 1097 : إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس أو زرع ،

كان لصاحب الأرض إلزام الغاصب بالقلع - وبه قال الشافعي « 1 » - لقوله عليه السّلام : « ليس لعرق ظالم حقّ » « 2 » . وغصب رجل أيضا فغرس فيها ، فرفع ذلك إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، فأمره بقلع النخل ، قال الراوي : فلقد رأيتها والفؤوس تعمل في أصولها وإنّها لنخل عمّ « 3 » « 4 » . ولأنّه شغل أرض غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه ،
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 166 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 378 ، بحر المذهب 9 : 48 ، حلية العلماء 5 : 233 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 320 - 321 ، البيان 7 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 455 ، روضة الطالبين 4 : 136 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 446 - 447 / 32272 ، سنن أبي داود 3 : 178 / 3073 ، سنن الترمذي 3 : 662 / 1378 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 : 405 / 5761 - 3 ، و 5762 - 4 ، سنن الدارقطني 3 : 35 - 36 / 144 ، و 4 : 217 / 50 ، مسند أبي يعلى 2 : 252 / 957 ، المعجم الأوسط - للطبراني - 1 : 262 / 605 ، و 7 : 245 / 7267 ، المعجم الكبير - له أيضا - 17 : 13 - 14 / 4 و 5 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 99 و 142 و 143 . ( 3 ) « عمّ » جمع ، واحدتها : « عميمة » ، أي : تامّة في طولها والتفافها . النهاية - لابن الأثير - 3 : 301 « عمم » . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 178 / 3074 .