أكثر منها .
مسألة 1082 : لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه في يد الغاصب
- كما إذا قتل العبد المغصوب إنسانا ثمّ قتله في يد الغاصب عبد إنسان - فللمغصوب منه أن يقتصّ ، ويسقط به الضمان عن الغاصب ، ويبطل حقّ ورثة من قتله المغصوب ؛ لأنّ العبد الجاني إذا هلك ولم يحصل له عوض يضيع حقّ المجنيّ [ عليه ] « 1 » .
نعم ، لو كان المغصوب قد نقص عند الغاصب بعروض عيب بعد ما جنى ، فلا يبرأ الغاصب عن أرش ذلك النقصان ، ولوليّ من قتله التمسّك به .
وإن عرض العييب قبل جنايته فأدّاه ، اقتصّ المغصوب منه بالأرش ؛ لأنّ الجزء المقابل للأرش كان مفقودا عند الجناية .
ولو لم يقتص المغصوب منه ، بل عفا على المال ، أو كانت الجناية موجبة للمال ، فحكم تغريمه وأخذ المال على ما مرّ من الجناية عليه من غير جناية منه .
ثمّ إذا أخذ المال كان لورثة من جنى عليه عبده التعلّق به ؛ لأنّه بدل الجاني على مورّثهم ، فإذا أخذوه رجع به المغصوب منه على الغاصب مرّة أخرى ؛ لأنّه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه ، ويسلم له المأخوذ ثانيا على ما مرّ نظيره .
النظر السادس : في باقي مسائل النقصان .
مسألة 1083 : لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته ،
أو كان شابّا
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .