تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
قيمة المغصوب ، ثمّ يرجع الغاصب على سيّد العبد الجاني بما غرم ، لا بما يطالب به الغاصب ، هذا في القتل .

مسألة 1080 : إذا غصب عبدا فجني عليه جناية مقدّرة الدية ،

فإن قلنا : ضمان الغصب ضمان الجناية ، فالواجب أرش الجناية ، كما لو جني عليه من غير غصب ، نقصته الجناية أقلّ من ذلك أو أكثر ، وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية - وهو الأجود - فعليه أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو ؛ لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما وجد ، فوجب أكثرهما ، ودخل الآخر فيه ، فإنّ الجناية واليد وجدا معا . وأمّا الجراحات فإن كان لها أرش مقدّر في حقّ الحرّ أو لم يكن لها أرش مقدّر ، فالواجب عليه ما تقدّم بيانه من قبل . وإذا كان الواجب ما نقص من قيمته بالجناية ، كان المرعيّ حالة الاندمال ، فإن لم يكن حينئذ نقصان لم يطالب بشيء . وإذا كان الواجب مقدّرا من القيمة كالمقدّر من الدية ، فيؤخذ في الحال أو يؤخّر إلى الاندمال ؟ سيأتي في موضعه . وللشافعي قولان ، كما لو كانت الجناية على الحرّ « 1 » .

مسألة 1081 : إذا غصب عبدا وكان الجاني غير الغاصب

وغرّمناه المقدّر من القيمة وكان الناقص أكثر من ذلك المقدّر ، فعلى الغاصب ما زاد على المقدّر . وإن كان المقدّر أكثر ممّا نقص من القيمة ، فهل يطالب الغاصب بالزيادة على ما نقص من القيمة ؟ الأقوى ذلك وإن كان المالك يطالب
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 444 ، روضة الطالبين 4 : 128 .