تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وإلّا غرم المثل « 1 » . وقال بعض الشافعيّة : إنّه يغرم بأقصى القيم ، وليس للمالك مطالبته بالمثل ؛ لأنّ التلف حصل وهو متقوّم « 2 » . وعلى هذا فإذا قيل : من غصب حنطة في الغلاء وبقيت عنده إلى التلف وغرّمه المالك في وقت الرخص [ فيغرم ] « 3 » المثل أو القيمة ؟ فالصواب عندهم أن يقال : إن تلفت وهي حنطة ، غرّمه المثل ، وإن صارت إلى حالة التقوّم ثمّ تلفت ، فالقيمة ، ولا يصحّ إطلاق الجواب بالمثل ولا بالقيمة « 4 » . الثالث : أن يكون مثليّا فيهما ، كما لو غصب سمسما واتّخذ منه شيرجا ثمّ تلف عنده ، ضمن أكثرها قيمة ، فإن تساويا قيمة تخيّر المالك في أيّهما شاء ، وهو قول بعض الشافعيّة « 5 » . وقال بعضهم : يتخيّر المالك ، فيغرّمه ما شاء منهما « 6 » . وهما متقاربان . الرابع : أن يكونا متقوّمين ، ويجب فيه أقصى القيم في الحالتين .

مسألة 1050 : إذا أتلف المثليّ ،

وجب عليه تحصيل المثل ، فإن وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه بلا خلاف . وإن لم يجده إلّا بأزيد من ثمن المثل ، ففي إلزامه بتحصيله إشكال
هامش
( 1 إلى 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 429 ، روضة الطالبين 4 : 115 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فغرم » . وفي العزيز شرح الوجيز : « يغرم » . وفي روضة الطالبين : « فهل يغرم » . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 429 ، روضة الطالبين 4 : 115 . ( 5 ) البغوي في التهذيب 4 : 297 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 429 ، وروضة الطالبين 4 : 115 . ( 6 ) الغزالي في الوسيط 3 : 398 ، والوجيز 1 : 209 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 429 ، وروضة الطالبين 4 : 115 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 238 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث