قيمته ؛ لأنّه باعتقاد حرّيّة الأم منع دخول الولد في ملكه ، فجعل كإتلاف ملكه .
ولأنّ اليد العادية مضمونة كالإتلاف ، ثمّ الإتلاف قد يكون مباشرة وقد يكون على سبيل التسبّب ، وكذا « 1 » اليد ، وإثبات اليد على الأصول تسبّب إلى إثبات اليد على الأولاد ، فليتعلّق به الضمان .
وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه لا يضمنها ، وهي أمانة تضمن بما تضمن به سائر الأمانات خاصّة ، إلّا أن يطالبه « 2 » بها فيمتنع من أدائها فيضمن ، كما في الأمانات ؛ لأنّ إثبات يده على هذه الزوائد ليس من فعله المحرّم ، لأنّه يبتنى على وجود الزوائد في يده ، ووجودها ليس بفعل محرّم منه « 3 » .
وهو غلط ؛ لأنّه بإمساك الأم تسبّب إلى إثبات يده على هذه الزوائد ، وإثبات يده على الأم محرّم ، ولأنّ ذلك يتوقّع فيقصد .
وقد ذهب بعضهم إلى أنّه إذا غصب هادي القطيع فتبعه القطيع أو غصب البقرة فتبعها العجل ضمن القطيع والعجل معا « 4 » .
وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد ، والمقبوضة على وجه
هامش
( 1 ) في « ص ، ع » : « فكذا » .
( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « ر ، ص ، ع » : « يطالب » .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 89 - 90 ، بدائع الصنائع 7 : 143 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 54 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 174 / 1860 ، روضة القضاة 3 :
1263 / 7739 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 3 : 325 ، الحاوي الكبير 7 :
146 ، بحر المذهب 9 : 33 و 36 ، حلية العلماء 5 : 225 ، الوسيط 3 : 386 ، البيان 7 : 25 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 404 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 628 - 629 / 1078 ، الذخيرة 8 : 283 ، عيون المجالس 4 : 1740 - 1741 / 1221 و 1222 ، المغني 5 : 400 ، الشرح الكبير 5 : 404 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 405 ، روضة الطالبين 4 : 97 .