تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ما أفسد ؛ لتعدّيه ، فإن كان ماء قليلا وبين ملكه وملك غيره حاجز فدخل في ملك غيره من موضع خفيّ ، لم يضمن . ولو كان لجاره شجرة فأوقد في ملك نفسه نارا فجفّت أغصان تلك الشجرة ، ضمنها ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلّا من نار كثيرة ، إلّا أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمنها ؛ لأنّ دخولها عليه غير مستحقّ ، فلا يمنع من التصرّف في داره لحرمتها .

مسألة 1015 : زوائد المغصوب - مثل السمن وتعلّم الصنعة وغيرها من الصفات ،

ومثل ثمرة الشجرة وبيض وولد الحيوان من الأعيان - في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب ، كالأصل ، سواء طالبه المالك بالردّ أو لم يطالبه « 1 » ، متى تلفت في يد الغاصب ضمنها ، سواء تلفت منفردة أو مع الأصل - وبه قال الشافعي وأحمد « 2 » - لأنّها مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب ، فضمنه بالتلف والإتلاف معا ، كالأصل . ولأنّ غصب الأم يتضمّن منع حصول الولد في يد المالك ، فأشبه إزالة يده عنه ، كما أنّ من غرّ بحرّيّة أمة فأحبلها ، كان الولد حرّا ، وضمن
هامش
( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « ر ، ص ، ع » : « أو لا » بدل « أو لم يطالبه » . ( 2 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 3 : 325 ، الحاوي الكبير 7 : 146 و 150 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 377 ، نهاية المطلب 7 : 190 - 191 ، بحر المذهب 9 : 32 و 36 ، الوجيز 1 : 206 ، الوسيط 3 : 386 ، حلية العلماء 5 : 225 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 307 ، البيان 7 : 25 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 97 ، المغني 5 : 399 - 400 ، الشرح الكبير 5 : 403 - 404 ، تحفة الفقهاء 3 : 90 ، روضة القضاة 3 : 1263 / 7741 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 54 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 174 / 1860 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 629 / 1078 ، الذخيرة 8 : 283 ، عيون المجالس 4 : 1740 - 1741 / 1221 و 1222 .