تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وهل يضمن ؟ قال بعض علمائنا : لا يضمن « 1 » . وفيه إشكال . وكذا الإشكال لو منعه من القعود على بساطه حتى ألقاه الريح في البحر . أمّا لو منعه من بيع متاعه حتى نقصت قيمته السوقيّة ، فإنّه لا يضمن النقص ؛ لوجود العين ، أمّا لو تلفت العين فكذلك إن لم يمنعه من حفظها ، ولو منعه من حفظها فالإشكال .

مسألة 1017 : المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقّق بالنقل .

وهل يتحقّق بإثبات اليد من غير نقل ؟ الأقرب عندي ذلك ، فلو ركب دابّة الغير وهي واقفة ولم تنتقل عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله ، فالوجه : تحقّق الغصب فيه . وللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّه لا بدّ من النقل ، كما لا بدّ منه في قبض المبيع وسائر العقود . وأصحّهما عندهم : أنّه يكون غاصبا - وهو المعتمد - لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء « 2 » . وأمّا القبض في البيع فله حكمان ، أحدهما : دخوله في ضمانه ، وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل ، والثاني : تمكينه من التصرّف ، فالركوب إمّا بإذن البائع أو من دون إذنه ، فإن أذن البائع فالتمكّن حاصل ، وإن لم يأذن فلا يتمكّن ، لكن الحكم في النقل بغير إذنه مثله ،
هامش
( 1 ) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 3 : 235 . ( 2 ) نهاية المطلب 7 : 234 ، بحر المذهب 9 : 54 ، الوسيط 3 : 387 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 406 ، روضة الطالبين 4 : 98 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 179 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث