تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو كان له زروع ونخيل وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت ، ففي الضمان قولان « 1 » .

مسألة 1011 : لو نقل صبيّا حرّا إلى مضيعة فاتّفق سبع فافترسه ،

فلا ضمان عليه ؛ إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك ، وفيه إشكال . أمّا لو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع ، وجب الضمان - وبه قال أبو حنيفة « 2 » - لأنّه قصد الإتلاف بالنقل . وللشافعيّة وجهان ، أشهرهما : أنّه لا ضمان « 3 » . أمّا لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير فإنّه يضمنه ، سواء نقله إلى المضيعة أو المسبعة أو إلى غيرهما ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فكان ضامنا .

مسألة 1012 : لو كان الحمّال قد حمل جذعا وشبهه فاستراح إلى جدار وأسنده به فوقع على شيء فأتلفه ،

فإن كان الجدار ملك الغير وأسنده إليه بغير أمره ضمن الجدار وما سقط عليه ، وإن كان الجدار له وسقط في حال وضعه ضمن ما سقط عليه في الحال ، وإن سقط بعد ذلك ، فإن كان بضعف حصل له بإسناده الجذع إليه ضمن أيضا ، وإن لم يكن كذلك لم يضمن ، إلّا أن يكون قد فرّط في الحائط وترك عمارته فيضمن ، كما يضمن في غيره . ولو كان الساقط هو الجذع ، ضمن إن كان في محلّ عدوان ، أو فرّط
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 96 - 97 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 404 . ( 3 ) الوجيز 1 : 206 ، الوسيط 3 : 384 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 97 .