تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الشنّ والهدف ، ويسقط الأقرب إلى الشنّ ما هو أبعد من الشنّ . وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشنّ فاحتسب به وأصاب الآخر على دون شبر [ احتسب به ، و ] « 1 » أسقط إصابة الشبر ؛ لأنّها أبعد . ولو أصاب أحدهما خارج الشنّ واحتسب به وأصاب الآخر في الشنّ ، احتسب به ، وأسقط إصابة خارج الشنّ . ولو أصاب أحدهما الشنّ واحتسب به وأصاب الآخر الدائرة التي في الشنّ ، احتسب به ، وأسقط إصابة الشنّ . ولو أصاب أحدهما الدائرة التي في الشنّ فاحتسب به ، وأصاب الآخر العظم الذي في دائرة الشنّ ، احتسب به ، وأسقط إصابة الدائرة ، فيكون كلّ قريب مسقطا لما هو أبعد منه . وهذا نوع من الرمي قد اختلف الفقهاء في جوازه ، والأصحّ : الجواز ؛ لأنّه نوع معهود من الرمي ، فأشبه المحاطّة والمبادرة ، ولأنّه أبعث على الحذق فصحّ . ومنع منه بعضهم ؛ لضيقه وكثرة خطره ؛ لأنّه يسقط الإصابة بعد إثباتها « 2 » . فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على إصابة خمس من عشرين ، فالأحوال ثلاثة : أ : أن يقصر كلّ واحد منهما عن عدد الإصابة ، فيصيب أقلّ من خمسة ، فيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط من غير أن يكون فيهما ناضل ومنضول ، ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الحاوي الكبير 15 : 214 . ( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 215 .