تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشنّ وسهام الآخر جميعها خارجة عن الشنّ ، كان المصيب في الشنّ هو الناضل بسهمه الواحد ، وقد أسقط به سهام صاحبه [ ولم يسقط به سهام نفسه وإن كانت أبعد إلى الشنّ من سهام صاحبه ] « 1 » . القسم الرابع : أن تكون سهامهما جميعا صائبة في الشنّ لكن سهام أحدهما أو بعضها في الدائرة وسهام الآخر خارجة عن الدائرة . وإن كان جميعها في الشنّ ، ففيه وجهان : أحدهما - وحكاه الشافعي عن بعض الرّماة « 2 » - : أنّ المصيب في الدائرة ناضل ، والمصيب خارج الدائرة منضول ؛ لأنّه [ قطب ] « 3 » الإصابة . والثاني : أنّهما سواء ، وليس منهما ناضل ولا منضول ؛ لأنّ جميع الشنّ محلّ للإصابة ، واختاره الشافعي « 4 » . ج : أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس [ ويقصر ] « 5 » الآخر فيها ، فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون المستوفي لإصابة الخمس أقرب سهاما إلى الشنّ أو مساويا لصاحبه ، فيكون ناضلا والمقصر منضولا . والثاني : أن يكون المقصر في إصابة الخمس أقرب سهاما من
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الحاوي الكبير 15 : 216 . ( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 216 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فضلت » . والمثبت كما في الحاوي الكبير 15 : 216 . ( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 216 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « في نقص » . والمثبت يقتضيه السياق وكما في الحاوي الكبير 15 : 216 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 125 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث