تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أمّا لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر ولم يصب الثاني شيئا منها ، فلا يرجو الثاني مساواة الأوّل ، ولا يمنعه من التفرّد بالإصابة ؛ لأنّهما لو أكملا الأرشاق وأخطأ الأوّل في جميع الباقي وأصاب الثاني في جميعه ، حصل للأوّل عشرة ، وللثاني خمسة ، فيتحاطّان خمسة بخمسة ، ويبقى للأوّل خمسة خالصة فيفوز بالإصابة فلا يلزمه إتمام الأرشاق ، وهو الأظهر من قولي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يجاب إلى الإتمام ، كما تقدّم في المبادرة « 1 » .

مسألة 964 : لو تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة ،

فرمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة ، لم يكن الأوّل ناضلا ، بل يرمي الثاني سهما آخر ، فإن أصاب فقد تساويا ، ولا يثبت للأوّل استحقاق المال . ولو أصاب الأوّل من خمسين في عشرة وأصاب الثاني من تسعة وأربعين في ثمانية ، فالأوّل ناضل ؛ لأنّ الثاني لو أصاب الرمية الباقية لم يساو الأوّل . وقد ظهر بهاتين الصورتين أنّ استحقاق المال لا يحصل بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور ، بل يعتبر مع المبادرة مساواتهما في عدد الأرشاق ، أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة وإن صار مساويا له في عدد الأرشاق . ولو رميا وشرطا المحاطّة وعدد الإصابة عشرة من خمسين ، فأصاب أحدهما العشرة من الخمسين ، ورمى الآخر تسعة وأربعين ولم يصب في شيء منها ، فله أن يرمي السهم الآخر ؛ لأنّه ربما أصاب فيه ، فيتحاطّان في
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 215 ، روضة الطالبين 7 : 554 .