وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس .
سئل [ الباقر ] « 1 » عليه السّلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله [ الواصلة ] « 2 » التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » « 3 » .
مسألة 648 : وتحرم معونة الظالمين على الظلم .
قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادق عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك اللَّه إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو « 4 » الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ فقال الصادق عليه السّلام : « ما أحبّ أنّي « 5 » عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم اللَّه بين العباد » « 6 » .
مسألة 649 : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة
وتعلّمها ، ونسخ التوراة والإنجيل ، لأنّهما منسوخان محرّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذ الأجرة على ذلك .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق » . وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر » .
( 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 ) الكافي 5 : 119 ، 3 ، التهذيب 6 : 360 ، 1032 .
( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة . . إن عقدت » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 5 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة . . إن عقدت » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 6 ) الكافي 5 : 107 ، 7 ، التهذيب 6 : 331 ، 919 .