وكذا يحرم هجاء المؤمنين والغيبة .
قال اللَّه تعالى
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً
« 1 » .
ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة « 2 » ومدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلاف في ذلك كلّه .
مسألة 650 : تعلّم السحر وتعليمه حرام .
وهو كلام يتكلّم به أو يكتبه أو « 3 » رقية أو يعمل شيئا [ يؤثّر ] « 4 » في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة .
وهل له حقيقة ؟ قال الشيخ : لا ، وإنّما هو تخييل « 5 » .
وعلى كلّ تقدير لو استحلّه قتل .
ويجوز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام ، لا بشيء منه .
روى إبراهيم بن هاشم قال : حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن سيفي « 6 » على الصادق عليه السّلام - وكان ساحرا يأتيه الناس
هامش
( 1 ) الحجرات : 12 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « التهمة » بدل « النميمة » .
( 3 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و » بدل « أو » . والظاهر ما أثبتناه .
( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق .
( 5 ) الخلاف 5 : 327 - 328 ، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل ، المبسوط - للطوسي - 7 : 260 .
( 6 ) في الكافي : « شفقي » بدل « سيفي » . وفي التهذيب - تحقيق السيّد حسن الخرسان - وكذا الفقيه : « شقفي » . وفي التهذيب - تحقيق علي أكبر الغفاري - كما في المتن .