ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجرة وكان معاشي ، وقد حججت ومنّ اللَّه عليّ بلقائك وقد تبت إلى اللَّه تعالى ، فهل لي في شيء منه مخرج ؟ قال : فقال :
الصادق عليه السّلام : « حلّ ولا تعقد » « 1 » .
وكذا يحرم تعلّم الكهانة وتعليمها ، والكاهن هو الذي له رئيّ « 2 » من الجنّ يأتيه بالأخبار . ويقتل ما لم يتب .
والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريّات على ما يقوله الفلاسفة .
والشعبذة حرام . وهي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة « 3 » انتقاله من الشيء إلى شبهه .
والقيافة حرام عندنا .
مسألة 651 : يحرم بيع المصحف ،
لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم ، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق .
قال سماعة : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : « لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكن اشتر الحديد والجلود « 4 » والدفّتين « 5 » ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا » « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 115 ، 7 ، التهذيب 6 : 364 ، 1043 ، وانظر : الفقيه 3 : 110 ، 463 .
( 2 ) يقال للتابع من الجنّ : رئيّ ، بوزن كميّ ، سمّي به لأنّه يتراءى لمتبوعه . النهاية - لابن الأثير - 2 : 178 « رأي » .
( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « بسرعة » .
( 4 ) في المصدر : « والورق » بدل « والجلود » .
( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « والدفين » . وفي « س ، ي » : « والدفتر » . وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) الكافي 5 : 121 ( باب بيع المصاحف ) الحديث 2 .