روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » « 1 » .
إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراما ، لما تقدّم .
ولما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السّلام ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
« 2 » » « 3 » .
مسألة 646 : القمار حرام
وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم .
قال اللَّه تعالى
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ
« 4 » وقال تعالى :
وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ
« 5 » .
قال الباقر عليه السّلام : « لمّا أنزل اللَّه تعالى على رسوله
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
« 6 » قيل :
يا رسول اللَّه ما الميسر ؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام ؟ قال : قداحهم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 120 ، 3 ، الفقيه 3 : 98 ، 376 ، التهذيب 6 : 357 ، 1022 ، الإستبصار 3 : 62 ، 205 .
( 2 ) سورة لقمان : 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 119 ، 1 ، التهذيب 6 : 358 ، 1024 ، الإستبصار 3 : 62 ، 207 .
( 4 ) المائدة : 3 .
( 5 ) المائدة : 90 .
( 6 ) المائدة : 90 .