وسأل جرّاح المدائني الصادق عليه السّلام : عن بيع المصاحف ، فقال « 1 » :
« لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد » « 2 » .
ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن .
قال الصادق عليه السّلام وقد سأله روح بن عبد الرحيم « 3 » ، فقال له : ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
مسألة 652 : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها .
قال سماعة : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال :
« لا يصلح » فقال : إنّها معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته للَّه جعل اللَّه لك مخرجا » « 5 » .
والأولى عندي الكراهة دون التحريم ، عملا بالأصل ، واستضعافا للرواية ، لأنّها غير مستندة إلى إمام ، والرواة ضعفاء .
ويكره كتبة القرآن بالذهب .
قال محمّد الورّاق « 6 » : عرضت على الصادق عليه السّلام كتابا فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة » « 7 » .
هامش
( 1 ) في « س ، ي » : « قال » .
( 2 ) التهذيب 6 : 366 ، 1051 .
( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الرحمن » . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) الكافي 5 : 121 - 122 ، 3 ، التهذيب 6 : 366 ، 1053 .
( 5 ) التهذيب 6 : 366 ، 1055 .
( 6 ) في الكافي : « محمّد بن الورّاق » .
( 7 ) الكافي 2 : 460 ، 8 ، التهذيب 6 : 367 ، 1056 .