التي كانوا يستقسمون بها » « 1 » .
وسأل إسحاق بن عمّار الصادق عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام » « 2 » .
وكان الصادق عليه السّلام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » « 3 » .
مسألة 647 : الغشّ والتدليس محرّمان ،
كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام .
قال الصادق عليه السّلام : « ليس منّا من غشّنا » « 4 » .
وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لرجل يبيع التمر : « يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » « 5 » .
ونهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع « 6 » .
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس .
قال [ عليّ ] « 7 » : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيّق ، قال : « لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر » « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 122 - 123 ، 2 ، الفقيه 3 : 97 ، 374 ، التهذيب 6 : 371 ، 1075 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
( 2 ) الكافي 5 : 124 ، 10 ، التهذيب 6 : 370 ، 1069 .
( 3 ) الكافي 5 : 123 ، 6 ، التهذيب 6 : 370 ، 1070 .
( 4 ) الكافي 5 : 160 ، 1 ، التهذيب 7 : 12 ، 48 .
( 5 ) الكافي 5 : 160 ، 2 ، التهذيب 7 : 12 ، 49 .
( 6 ) الكافي 5 : 160 ، 5 ، الفقيه 3 : 173 ، 771 ، التهذيب 7 : 13 ، 53 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سماعة » . ولقد ورد في المصدر لفظ « سماعة » في الحديث السابق بسطر واحد . وما أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 6 : 359 ، 1030 ، وفيه : « وقد دخلها ضيق . . » .