تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
دونها « 1 » . وهو خطأ ، لجواز انتفاعه ببيعها وغيره من الطبخ وشبهه . وقال بعض « 2 » علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي . وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ما له ، لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيّع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » « 3 » . وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أنّ البعير بريء فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، و ، قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس » « 4 » .

فروع :

أ - قد نقلنا الخلاف في الصحّة والبطلان . والأقرب عندي : التفصيل ،

وهو صحّة أن يستثني البائع الرأس والجلد في المذبوح ، والبطلان في الحيّ .
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 223 ، المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 . ( 2 ) الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 92 ، المسألة 149 . ( 3 ) الكافي 5 : 304 ، 1 ، التهذيب 7 : 81 ، 350 . ( 4 ) الكافي 5 : 293 ، 4 ، التهذيب 7 : 79 ، 341 بتفاوت .