ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء .
ولو استثنى الشحم ، بطل البيع في الحيّ والمذبوح . وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معا .
ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ،
فالأقرب : بطلان الشرط . ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل الجواز .
د - لو قال إنسان لغيره : اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا ،
فاشتراه كذلك ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلّ منهما نصف الثمن ، لأنّه عقد يصحّ التوكيل فيه ، فيلزم الموكّل حكم ما فعله الوكيل ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ، لأنّه أمره بالأداء عنه . ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرّع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان شريكا في العين . ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثمّ رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه .
مسألة 138 : لو اشترى اثنان جارية ، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها .
فإن وطئها أحدهما لشبهة ، فلا حدّ ، لقوله عليه السّلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » « 1 » .
ولو كان عالما بالتحريم ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحدّ بقدر نصيب شريكه .
هامش
( 1 ) تاريخ بغداد 9 : 303 ، إحكام الفصول في أحكام الأصول : 686 ، كنز العمّال 5 :
305 ، 12957 نقلا عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا .