لكن الزوجيّة تبطل . ولو ملك كلّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضا .
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، للرواية « 1 » ، لكن رخّصوا عليهم السّلام لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمام عليه السّلام التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، لتطيب مواليد الشيعة .
ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ، لأنّ الكافر من أهل التملك ، والمحلّ قابل للملكيّة .
وكلّ حربيّ قهر حربيّا فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ من ينعتق عليه وغيرهم ، لأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس » « 2 » .
ولأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » « 3 » .
أمّا غير من ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه .
وأمّا من ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض . ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر .
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 135 ، 378 .
( 2 ) التهذيب 7 : 77 ، 330 ، الاستبصار 3 : 83 ، 281 .
( 3 ) التهذيب 7 : 77 ، 329 ، الاستبصار 3 : 83 ، 280 .