تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

الفصل الرابع : العوضان

ويشترط فيهما أمور :

الأوّل : الطهارة .

مسألة 8 : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة ،

فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، لم يصحّ إجماعا ، لقوله تعالى
فَاجْتَنِبُوهُ
« 1 »
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 2 » والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع ، فكان حراما . ولقول جابر : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله - وهو بمكة - يقول : « إنّ اللَّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » « 3 » . وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير ، صحّ بيعه ، ويجب إعلام المشتري بحاله ، وإن لم يقبله ، كان كنجس العين .
هامش
( 1 ) المائدة : 90 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 110 ، صحيح مسلم 3 : 1207 ، 1581 ، سنن الترمذي 3 : 591 ، 1297 ، سنن النسائي 7 : 309 ، سنن البيهقي 6 : 12 ، مسند أحمد 4 : 270 ، 14063 .