تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

فرع : كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر

فكذا لا يجوز أن يوكّل فيه ذمّيّا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم « 1 » . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّا في بيعها وشرائها « 2 » . وهو خطأ ، لما تقدّم . ولأنّه نجس العين ، فيحرم فيه التوكيل ، كالخنزير .

مسألة 9 : الكلب إن كان عقورا ، حرم بيعه ، عند علمائنا

- وبه قال الحسن وربيعة وحمّاد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد « 3 » . وعن أبي حنيفة روايتان « 4 » . وبعض أصحاب مالك منعه « 5 » - لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن ثمن الكلب « 6 » . وقال الرضا عليه السّلام : « ثمن الكلب سحت » « 7 » .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 227 ، منهاج الطالبين : 94 ، المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير 4 : 47 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 141 ، حلية العلماء 4 : 58 ، المجموع 9 : 227 ، المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير 4 : 47 . ( 3 ) المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 ، حلية العلماء 4 : 55 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 226 - 228 ، الحاوي الكبير 5 : 375 ، روضة الطالبين 3 : 16 ، بداية المجتهد 2 : 126 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 79 . ( 4 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 79 ، حلية العلماء 4 : 58 - 59 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، حلية العلماء 4 : 59 ، المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 78 ، 110 ، 111 ، صحيح مسلم 3 : 1198 ، 1567 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 34 ، سنن الترمذي 3 : 575 ، 1276 ، سنن أبي داود 3 : 279 ، 3481 - 3483 ، سنن النسائي 7 : 189 ، سنن البيهقي 6 : 6 ، الموطّأ 2 : 656 ، 68 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 243 - 244 ، 948 و 950 و 952 ، مسند أحمد 4 : 260 ، 14002 ، و 296 - 297 ، 14242 ، و 320 ، 14388 . ( 7 ) الكافي 5 : 120 ، 4 ، تفسير العياشي 1 : 321 ، 111 .