تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والحائط ، لأنّ المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا .

ب - تصحّ إجارة كلب الصيد

- وبه قال بعض الشافعيّة « 1 » - لأنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها . ومنع بعضهم والحنابلة ، لأنّه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ، كالخنزير ، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها « 2 » . والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه .

ج - تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح [ 1 ] اقتناؤه ، وكذا هبته ،

وبه قال بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة « 4 » . وقال الباقون منهما : لا تصحّ الهبة ، لأنّها تمليك في الحياة ، فأشبهت البيع « 5 » . والحكم في الأصل ممنوع .

د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا ،

وعليه الضمان
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : مباح . ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 - 385 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 ، منهاج الطالبين : 159 ، المغني 4 : 325 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 459 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 141 - 142 ، حلية العلماء 4 : 59 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، المغني 4 : 315 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 60 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 .