والحائط ، لأنّ المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا .
ب - تصحّ إجارة كلب الصيد
- وبه قال بعض الشافعيّة « 1 » - لأنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها .
ومنع بعضهم والحنابلة ، لأنّه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ، كالخنزير ، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها « 2 » .
والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه .
ج - تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح [ 1 ] اقتناؤه ، وكذا هبته ،
وبه قال بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة « 4 » .
وقال الباقون منهما : لا تصحّ الهبة ، لأنّها تمليك في الحياة ، فأشبهت البيع « 5 » .
والحكم في الأصل ممنوع .
د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا ،
وعليه الضمان
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : مباح .
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 - 385 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 ، منهاج الطالبين : 159 ، المغني 4 :
325 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 459 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 141 - 142 ، حلية العلماء 4 : 59 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، المغني 4 : 315 .
( 5 ) حلية العلماء 4 : 60 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 .