والأقرب عندي : الأوّل في المطلقة ، والثاني في المشروطة .
ط - لو أسلمت مستولدة الكافر ، امتنع بيعها
على أصحّ قولي الشافعي . وفي أمره بالإعتاق ، له وجهان : الأمر ، لاستحقاقها العتق ، ولا بدّ من دفع الذلّ . والأظهر : المنع ، للإجحاف والتخسير ، فيحال بينهما ، وتستكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة [ 1 ] « 2 » . وهو عندي حسن .
ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر ،
باعه الحاكم بثمن المثل ، ويكون الثمن للكافر ، فإن لم يجد راغبا ، صبر مع الحيلولة . ولو مات الكافر ، أمر وارثه بما يؤمر مورثه
يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف
- وهو أظهر قولي الشافعي « 3 » - لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز . والآخر له : الجواز « 4 » .
وفي أخبار [ 2 ] الرسول صلّى اللَّه عليه وآله عندي تردّد . وللشافعي وجهان « 6 » .
مسألة 7 : يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه ،
فلو كان محجورا عليه برقّ أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأي ، بطل ، أو وقف على الإجازة على الخلاف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللَّه تعالى في أبوابه .
هامش
[ 1 ] أي : يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة .
[ 2 ] أي : كتب الحديث .
( 2 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 20 ، الوسيط 3 : 16 ، المجموع 9 :
357 - 358 ، روضة الطالبين 3 : 14 .
( 3 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 13 ، حلية العلماء 4 : 118 ، المهذّب للشيرازي 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ، منهاج الطالبين : 94 ، بدائع الصنائع 5 : 135 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 4 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 13 ، حلية العلماء 4 : 118 ، المهذّب للشيرازي 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ، منهاج الطالبين : 94 ، بدائع الصنائع 5 : 135 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 .