و - في صحّة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي « 1 » ،
وسيأتي .
ويجوز إعارته وإيداعه منه .
ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ،
ويتصوّر على وجهين : بأن يبيع مسلما [ 1 ] - ورثه أو أسلم في يده - بثوب من مسلم ثمّ يجد في الثوب عيبا - وهو أظهر وجهي الشافعي « 3 » - لأنّه قهري كالإرث . والآخر : المنع ، لأنّه مختار ، فتستردّ قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له ردّه قطعا « 4 » .
أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا .
وفيه للشافعي وجهان : المنع ، فإنّه كما يحرم على الكافر تملّك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم . والجواز ، إذ لا اختيار للكافر هنا « 5 » .
ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحّته ،
أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إمّا ببيع أو عتق أو غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة .
وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه .
والمنع ، لبقاء ملك الرقبة « 6 » .
هامش
[ 1 ] أي : عبدا مسلما .
( 1 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 316 ، المجموع 9 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 3 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع 9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 4 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع 9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 5 ) الوسيط 3 : 15 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المجموع 9 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 6 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 20 ، الوسيط 3 : 16 ، الحاوي الكبير 5 : 382 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 13 .