والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها .
فروع :
أ - الخلاف واقع في اتّهابه
وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه .
ب - لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصحّ
- وبه قال أحمد « 1 » - لأنّ الملك يقع للموكّل .
ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة - وهو أحد وجهي أحمد « 2 » - لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم .
والآخر له : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه ، كالمحرم في الصيد « 3 » .
والفرق : الممنوع هنا الإعانة .
ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ،
لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [ 1 ] ، وإحدى روايتي أحمد « 5 » .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : الشافعي .
( 1 ) المغني 4 : 332 .
( 2 ) المغني 4 : 332 .
( 3 ) المغني 4 : 332 .
( 5 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 14 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ، المغني 4 :
332 ، الشرح الكبير 4 : 47 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 13 .