تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس . لأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن رجل قال لرجل : ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : « إنّ ذلك فعل مكروه ، إلّا أن يبدلها بعد ما تولّد ويعزلها » . قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : « ذلك مكروه » « 1 » .

مسألة 105 : لا ربا بين الولد ووالده ،

فلكلّ واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد . وكذا بين السيّد وعبده المختصّ به ، لأنّ مال العبد لمولاه . ولا بين الرجل وزوجته ، ولكلّ منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه . ولا بين المسلم والحربيّ ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إيّاه ، لأنّهم في الحقيقة فيء للمسلمين . ولقول الباقر عليه السّلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : « نعم » قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : « إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك » « 2 » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا » « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 120 - 121 ، 526 ، وفي الكافي 5 : 191 ، 9 بدون الذيل . ( 2 ) الاستبصار 3 : 71 ، 236 ، وفي الكافي 5 : 147 ، 3 ، والتهذيب 7 : 17 ، 75 بزيادة يسيرة . ( 3 ) الكافي 5 : 147 ، 1 ، التهذيب 7 : 18 ، 76 .