تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 1 » .

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ،

فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف « 2 » - للعموم « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمين « 4 » إذا أسلما في دار الحرب « 5 » .

ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ،

وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة « 6 » - للأحاديث السابقة . وروى الجمهور عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » « 7 » ونحن لم نشرط الدار .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 147 ، 2 ، التهذيب 7 : 18 ، 77 ، الإستبصار 3 : 70 - 71 ، 235 . ( 2 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، حلية العلماء 4 : 192 ، الوسيط 3 : 48 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) في « ق ، ك » : المسلمين . ( 5 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 - 200 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 - 100 . ( 6 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 49 ، بدائع الصنائع 5 : 192 ، حلية العلماء 4 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 . ( 7 ) أورده ابنا قدامة في المغني 4 : 176 ، والشرح الكبير 4 : 200 نقلا عن مكحول .