وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 1 » .
فروع :
أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ،
فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف « 2 » - للعموم « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمين « 4 » إذا أسلما في دار الحرب « 5 » .
ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ،
وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة « 6 » - للأحاديث السابقة .
وروى الجمهور عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » « 7 » ونحن لم نشرط الدار .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 147 ، 2 ، التهذيب 7 : 18 ، 77 ، الإستبصار 3 : 70 - 71 ، 235 .
( 2 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، حلية العلماء 4 : 192 ، الوسيط 3 : 48 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) في « ق ، ك » : المسلمين .
( 5 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 - 200 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 - 100 .
( 6 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 49 ، بدائع الصنائع 5 : 192 ، حلية العلماء 4 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 .
( 7 ) أورده ابنا قدامة في المغني 4 : 176 ، والشرح الكبير 4 : 200 نقلا عن مكحول .