تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الجواز ، لقلّة الاختلاف . والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض « 1 » . والحقّ ما قلناه نحن .

فروع :

أ - عسل الطّبرزد وعسل القصب جنس واحد ،

وهما جميعا من قصب السكر . ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا . وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، لخفّة أثر النار فيهما . والثاني : المنع ، لأجل الطبخ « 2 » . وعندنا لا أثر للنار في المنع .

ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما ،

فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة خلاف .

ج - يجوز بيع السّكّر بالسّكّر متساويا نقدا لا نسيئة .

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ، لأنّ النار تدخله « 3 » . وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع .

د - يجوز بيع السّكّر بعسل النحل متفاضلا ،

لاختلافهما في الجنس . ويجوز بيع السّكّر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا . ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 94 . ( 2 ) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع 11 : 97 عن القاضي أبي الطيّب وغيره . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 93 ، روضة الطالبين 3 : 58 .