الجواز ، لقلّة الاختلاف . والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض « 1 » .
والحقّ ما قلناه نحن .
فروع :
أ - عسل الطّبرزد وعسل القصب جنس واحد ،
وهما جميعا من قصب السكر . ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا .
وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، لخفّة أثر النار فيهما . والثاني :
المنع ، لأجل الطبخ « 2 » .
وعندنا لا أثر للنار في المنع .
ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما ،
فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة خلاف .
ج - يجوز بيع السّكّر بالسّكّر متساويا نقدا لا نسيئة .
وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ، لأنّ النار تدخله « 3 » . وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع .
د - يجوز بيع السّكّر بعسل النحل متفاضلا ،
لاختلافهما في الجنس .
ويجوز بيع السّكّر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا .
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 :
181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 94 .
( 2 ) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع 11 : 97 عن القاضي أبي الطيّب وغيره .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
93 ، روضة الطالبين 3 : 58 .